الاستدلال بها على حرمة جميع ما ذكر حتى الامساك بالنسبة إلى ما صيد قبل الاحرام أو صاده غيره مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام، نعم لا يبعد تقييد الدلالة والإشارة إلى ما كان مقدمة لاصطياد الغير، كما أنه قد يشك في شمول الأدلة ما لو أشار أو دل بهذا القصد وما صاده الغير وما استحله.
وأما كون المذبوح ميتة فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بأخبار منها خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام) (1) وخبر إسحاق عن جعفر عليه السلام أيضا (إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم) (2) و ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب.
وفي القبال أخبار صحيحة تدل على خلافهما منها صحيحة معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (3) وصحيحة حريز قال: (سألت أبا - عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم) (4) ونقل العلامة (قده) في المختلف عن الشيخ المفيد و السيد المرتضى (قده) القول بعدم البأس بأكل المحل وكذا نقل عن ابن الجنيد وربما يستشعر من قوله عليه السلام في رواية وهب وهو كالميتة أن يكون النظر إلى التنزيل، والقدر المتيقن حرمة أكله لا جميع الآثار حتى النجاسة وبالجملة إن تحقق إعراض الأصحاب عن الصحاح الدالة على الخلاف فهو وإلا فيشكل ومن المحتمل أن يكون أخذهم بالخبرين من باب الترجيح على الأخبار الصحاح.