عليه السلام قال: (سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة؟
قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب) (1) غاية الأمر لا بد من التعدي من الأربعة المذكورة وإلحاق العود والكافور من جهة ما دل على عدم تقريب الكافور من الميت المحرم وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن أبي يعفور (الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود) (2) مع ما ادعي من عدم الخلاف في الحرمة، ومجرد هذا لا يوجب رفع اليد عن الأخبار الحاكمة على الأخبار المطلقة لأن غاية الأمر وقوع المعارضة فمع الأخذ بأي طرف لا تصل النوبة إلى الأخذ بالاطلاقات فتأمل.
{ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين، ويلبس الرجل السروايل إذا لم يجد إزارا ولا بأس بالطيلسان وإن كان له إزرار فلا يزره عليه}.
ادعي عدم الخلاف في حرمة لبس المخيط ولم يوجد رواية دالة على الحرمة بهذا النحو من العنوان وإنما نهي عن القميص والقباء والسراويل وعن ثوب تزره أو تدرعه، لا يبعد جواز التمسك بما ورد في كيفية الاحرام من قول المحرم (أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي وعصبي من النساء والطيب والثياب) وبالجملة الظاهر عدم الاشكال في حرمته وإن ورد الترخيص في بعض الأخبار. وقال في التذكرة: ألحق أهل العلم بما نص النبي صلى الله عليه وآله ما في معناه فالجبة والدراعة وشبههما تلحق بالقميص، والتبان والران (3) وشبههما ملحق بالسراويل، والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس، والساعدان والقفازان وشبههما مساو للخفين، والظاهر أن مراده من النص ما روى العامة (أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يلبس القميص