على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟
فقال: نعم فنزلت الآية فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يتخير ما شاء وكل شئ في القرآن: فمن لم يجد كذا فعليه كذا، فالأول الخيار) (1) قوله عليه السلام:
(والأول الخيار) يعني الأول هو المختار وما بعده عوض عنه مع عدم إمكانه.
{وتغطية الرأس للرجل دون المرأة وفي معناه الارتماس ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا وجدد التلبية استحبابا، وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها}.
أما حرمة التغطية على الرجل فقد ادعي عليه الاجماع ودلت عليها النصوص منها قول أبي جعفر عليه السلام في خبر القداح (إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه) (2) ومنها صحيح ابن سنان (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به، وقال: أترى أن أستتر بطرف ثوبي؟
قال: لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك) (3) وأما حرمة الارتماس فهي أيضا إجماعية في كلماتهم (قدس أسرارهم) ويدل عليها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح (لا يرتمس المحرم في الماء) (4).
قلت: لا يبعد شمول مثل هذا الصحيح للمرأة ومن الممكن حرمة الارتماس في الماء مستقلة من دون اندراج الارتماس في التغطية حتى يقال باختصاص حرمتها بالرجل.
وأما وجوب إلقاء الغطاء لو غطى ناسيا فلعدم الاشكال والخلاف في الحرمة ابتداء واستدامة