وكره النقاب - الحديث) (1) فيخصص به تلك الرواية. وأما الغلالة وهي بكسر الغين ثوب يلبس تحت الثياب للحائض فجائز لبسها بلا إشكال وادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح ابن سنان (تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة) (2).
وأما جواز لبس الرجل السراويل إذا لم يجد إزارا فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار وحسنه عن أبي عبد الله عليه السلام (لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون نعلان) (3).
وأما عدم البأس بالطيلسان فيدل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ قال: نعم وفي كتاب علي عليه السلام قال: لا تلبس طيلسان حتى تنزع إزراره، وقال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه) (4).
{ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي، فإن اضطر جاز وقيل: يشق من ظهر القدم}.
استدل على الحرمة إلا في حال الاضطرار بصحيحة الحلبي وفيها (أي محرم هلكت نعلاه ولم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) (5) وغيرها من الأخبار والأخبار ليس فيها ذكر بهذا العنوان أعني ما يستر ظهر القدم إلا أن يدعى القطع بالمناط وهو