{والنساء وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد}.
أما حرمة الوطي فهي مجمع عليها ويدل عليه قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) والرفث هو الجماع بالنص عن الصادق والكاظم عليهما السلام قال الأول عليه السلام علي المحكي في صحيح ابن عمار: (إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير فإن إتمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله) (1) وقال الثاني عليه السلام على المحكي بعد أن سأله أخوه علي في الصحيح عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله:
الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم) (3) ولعله سقط من الخبر شئ كما احتمله في الوافي وأما حرمة التقبيل واللمس والنظر بشهوة فيدل عليها ما عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها أثوابها ومحملها، قلت له: و يمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل؟ قال هذا أشد ينحر بدنة) (3).
وعن أبي بصير في الموثق قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى إنما