لا يخلو عن إشكال، لاحتمال كون جهة الحرمة كون الخف مخيطا والجورب شبيها بالمخيط فلا مجال للقطع بالمناط، وعلى تقدير التعميم فلا دليل على حرمة ما يستر بعض الظهر.
وأما وجه لزوم الشق من ظهر القدم فظهور بعض الأخبار فقد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟
قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم) (1) ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم - الحديث) (2) فيدور الأمر بين تقييد المطلقات أو الحمل على الاستحباب مع عدم الاشكال من جهة السند ولا ترجيح و مقتضى الأصل عدم اللزوم.
{والفسوق وهو الكذب والجدال وهو الحلف وقتل هوام الجسد ويجوز نقله ولا بأس بالقاء القراد والحلم}.
لا إشكال في حرمة الفسوق على المحرم ويدل عليه الآية الشريفة والنصوص إنما الكلام في المراد منه فهو الكذب عند جماعة ويدل عليه ما رواه الصدوق (قده) في معاني الأخبار عن زيد الشحام قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال قال: أما الرفث فالجماع، وأما الفسوق فهو الكذب أما تسمع لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ) والجدال هو قول: لا والله و بلى والله، وسباب الرجل الرجل) (3).
وما رواه العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فالرفث الجماع والفسوق الكذب والجدال قول الرجل