ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب) (1) وقيل بعدم الجواز والقائل الشيخ والصدوق - قدس سراهما - و استدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح العيص (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) (2) وبموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه أيضا النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الاحرام) (3) و بأخبار أخر، وطرف المعارضة لهذه الأخبار حسن حريز وصحيحه المذكور، وأما صحيح يعقوب المذكور فلا تعرض فيه للاحرام ولعل النظر فيه إلى حال الصلاة فلا مجال لاستبعاد السؤال عن أصل الجواز فيدور الأمر بين تخصيص الخبرين بهذه الأخبار وحمل هذه الأخبار على الكراهة ولا ترجيح، ومقتضى الأصل عدم المنع، ومع إمكان الجمع بأحد النحوين لا معارضة حقيقة، فترجيح الأخبار المانعة بالأشهرية فرع وقوع المعارضة.
{ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه ولا يطوف إلا فيهما استحبابا، والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة وإن كان راجلا فحيث يحرم، ولو أحرم من مكة رفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح، وتكراره إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج و للمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان أحرم من خارجه، وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم. وقيل بالتخيير و هو أشبه}.
أما جواز أن يلبس أكثر من ثوبين فيدل عليه حسن معاوية أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال: