وأما إجزاء الطلي ما لم يمض خمسة عشر يوما فاستدل عليه بخبر علي بن أبي حمزة قال: (سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر قال: إذا طليت للاحرام الأول فكيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل) (1) ولم يظهر وجه دلالته على المدعى فلا بد أن يكون الاطلاء للاحرام حاله حال تقليم الأظفار والأخذ من الشارب وإن كان الفصل بين الطليين أزيد من الفصل بين التقليمين.
وأما استحباب إعادة الغسل مع الأكل أو اللبس لما لا يجوز للمحرم فلقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل) (2).
وأما جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء فيدل عليه صحيح هشام بن سالم: (أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة بالمدينة: إنا نريد أن نودعك؟ فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعوز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثم تعالوا فرادى أو مثاني - إلى أن قال: - فلما أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة) (3) ويظهر من أخبار آخر جواز التقديم من دون التقييد بخوف عوز الماء.
{ويجزي غسل النهار ليومه وكذا غسل الليل لليله ما لم ينم، ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد وإن يحرم عقيب فريضة الظهر أو عقيب فريضة من الفرايض ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات وأقله ركعتان يقرء في الأولى الحمد