اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. ثم قال: ههنا يخسف بالأخابث) (1) ومنها صحيح عمر بن يزيد إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك) وأجهر بها كلما ركبت وكلما نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار) (2) والجمع بينها بوجوب التلبيات الأربع بالنحو المذكور في المتن واستحباب الباقي لدلالة ذيل رواية معاوية بن عمار المذكورة على عدم وجوب الزائد ولا مجال لاحتمال كون ما بعد لبيك الرابع من متممات الرابع كما أن ما بعد الثلاثة السابقة من متمماتها لعدم ذكره في صحيح عمر بن يزيد المذكور، مع أنه لا يجب الأزيد من التلبيات الأربع بالنص والاجماع ثم إنه بناء على وجوب الزائد كما يظهر من صحيح عاصم بن الحميد المذكور أو استحبابه، المعروف صحة التلفظ - بفتح همزة (أن) وكسرها من جهة صحة كليهما ويشكل بناء على الوجوب من جهة احتمال لزوم الاقتصار على المروي وعدم ملاحظة الصحة بحسب القوانين العربية كما يحتاط في تكبير الاحرام بعدم الوصل بما قبله من دعاء أو ذكر وعدم الوصل بما بعده اقتصارا على المتيقن فيجمع بينهما.
{ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله، والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده}.
قد سبق ذكر الأخبار الدالة على عدم لزوم الكفارة قبل التلبية، وأما التعبير بعقد الاحرام مع عدم التلبية فهو مسامحة كما عرفت، وأما كفاية تحريك اللسان والإشارة للأخرس فاستدل عليها بقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر السكوني المنجبر بالعمل (إن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بأصبعه) (3) وظاهر المتن لزوم الأمرين ومن