أن لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبي الاحرام بل النظر إلى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام، فلا يناسب ذكره في هذا المقام، و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فإن لبس النعلين لا مدخلية له في الاحرام، بل النظر إلى جواز ما يستر ظهر القدم مع عدم وجدان النعلين وعلى هذا فيدور الأمر مدار الاضطرار العرفي المجتمع مع وجدان الإزار وفقدان الرداء كما يظهر من الصحيح أعني صحيح عمر بن يزيد المذكور، و يجمع بينه وبين صحيح الحلبي المتقدم بحمله على عدم وجدان ثوب غيره مما يقوم مقام القباء أي الرداء.
ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لحمل الأمر على الوجوب بل الأمر في مقام توهم الحظر أو بلحاظ خصوصية القلب والنكس، ثم إن المراد من القلب و النكس هل هو جعل الذيل على الكتف كما عن بعض أو جعل الظاهر الباطن كما عن بعض آخر؟ لا يبعد أن يقال بكفاية كل منهما من جهة ذكر كل منهما في الأخبار ولا إشكال في تحقق النكس بجعل الذيل على الكتف، بل لا يتحقق النكس بغير هذا كما أنه لا يتحقق القلب ظاهرا بهذا النحو، والمتيقن منه جعل الظاهر الباطن، وأما لبس المرأة الحرير فقيل بالجواز لها في الاحرام، و القائل المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد - قدس الله تعالى أسرارهم - لجواز لبسها في الصلاة ومقتضى حسن حريز وصحيحه المذكور سابقا صحة الاحرام و واستدل عليه أيضا بصحيح يعقوب بن شعيب (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس وتلبس الخلخالين والمسك) (1) وبخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
(سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران أو الورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها