جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
أن لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبي الاحرام بل النظر إلى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام، فلا يناسب ذكره في هذا المقام، و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فإن لبس النعلين لا مدخلية له في الاحرام، بل النظر إلى جواز ما يستر ظهر القدم مع عدم وجدان النعلين وعلى هذا فيدور الأمر مدار الاضطرار العرفي المجتمع مع وجدان الإزار وفقدان الرداء كما يظهر من الصحيح أعني صحيح عمر بن يزيد المذكور، و يجمع بينه وبين صحيح الحلبي المتقدم بحمله على عدم وجدان ثوب غيره مما يقوم مقام القباء أي الرداء.
ومما ذكر يظهر أنه لا مجال لحمل الأمر على الوجوب بل الأمر في مقام توهم الحظر أو بلحاظ خصوصية القلب والنكس، ثم إن المراد من القلب و النكس هل هو جعل الذيل على الكتف كما عن بعض أو جعل الظاهر الباطن كما عن بعض آخر؟ لا يبعد أن يقال بكفاية كل منهما من جهة ذكر كل منهما في الأخبار ولا إشكال في تحقق النكس بجعل الذيل على الكتف، بل لا يتحقق النكس بغير هذا كما أنه لا يتحقق القلب ظاهرا بهذا النحو، والمتيقن منه جعل الظاهر الباطن، وأما لبس المرأة الحرير فقيل بالجواز لها في الاحرام، و القائل المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد - قدس الله تعالى أسرارهم - لجواز لبسها في الصلاة ومقتضى حسن حريز وصحيحه المذكور سابقا صحة الاحرام و واستدل عليه أيضا بصحيح يعقوب بن شعيب (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس وتلبس الخلخالين والمسك) (1) وبخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
(سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران أو الورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها

(١) التهذيب ج ١ ص ٤٦٧ والاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩. والمسك - بفتحتين - أسورة من ذبل أو عاج. وقيل عظم السلحفات البحرية.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623