المحتمل لزوم أحد الأمرين حيث أن الأخرس في بيان مقاصده لا يحتاج إلى الأمرين بل يكتفي بأحدهما كما أنه يبعد لزوم الإشارة بالإصبع في حال السجدة مع استقرار المساجد السبعة كما يبعد اختلاف التشهد وذكر السجود، وعن كشف اللثام لزوم النيابة أيضا تمسكا بخبر زرارة (أن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فأمر أن يلبى عنه) (1) وهو بعيد جدا لأنه مع فرض اعتبار هذه الرواية سندا الظاهر إعراض الأصحاب عن العمل بها.
{الثالث لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان والمعتبر ما تصح فيه الصلاة للرجل ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهرهما المنع}.
ادعي الاجماع على وجوب لبس ثوبي الاحرام ولولا الاجماع لأمكن الخدشة في دلالة الأخبار المتعرضة له من جهة كونها مسوقة لبيان المستحبات نعم في الدروس بعد أن أوجب لبس الثوبين فيه قال: ولو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزأ، ويشكل بأنه مع تسليم الاجماع لا بد من لبس الثوبين و مع عدمه أمكن منع وجوب أصل الثوب والاحتياج إلى لبس شئ للصلاة أو للعادة أو التحفظ عن الحرارة والبرودة خارج وعلى فرض الوجوب يقع الكلام في اعتباره في صحة الاحرام وعدمه والظاهر عدم اعتباره في صحة الاحرام، والدليل عليه ما دل على حصول الاحرام بالتلبية وما دل على وجوب أو استحباب الاحرام قبل الوصول إلى ذات عرق ولبس الثوبين بعد الوصول إليها تقية من العامة وقد يستدل على مدخليته في صحة الاحرام بما يظهر من بعض الأخبار من التفصيل بين ما لو أحرم في قميص فلا يشقه وينزعه من طرف رأسه وما لو لبس القميص بعد الاحرام فيشقه ولا ينزعه من طرف رأسه فيقال في الصورة الأولى: لم يتحقق الاحرام بعد فلا مانع من نزعه من طرف الرأس حيث لا مانع من ستر الرأس، وفي الصورة الثانية لا يجوز من جهة تحقق الاحرام، ويمكن أن يقال: لعل هذا