حكم تعبدي لا نعرف وجهه فإن بعض الأخبار المتعرضة لهذا التفصيل يشمل ما لو كان المحرم لابسا لثوبي الاحرام.
فمنها صحيح معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه) (1) ومنها حسنه عنه عليه السلام أيضا (إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (2) إن حمل على اللبس بعد الاحرام فإن الإمام عليه الصلاة والسلام لم يستفصل فهذا حكم تعبدي راجع إلى لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأين هذا من اشتراط لبس ثوبي الاحرام في صحة الاحرام وإن حمل ذيل الحسن المذكور على اللبس قبل الاحرام كان دالا على وجوب أو استحباب الشق والاخراج من تحت القدمين وهذا مناسب مع تحقق الاحرام معه، وقد يتمسك لعدم المدخلية بأنه لو كان دخيلا لوجب تجديد النية والتلبية، وفيه نظر لامكان أن يلتزم بالمدخلية مع عدم لزوم تجديد ما ذكر كما التزم المستدل بتوقف الاحرام على التلبية وتأخيرها عن نية الاحرام الحاصلة في الميقات.
وأما اشتراط كون الثوبين مما يجوز فيه الصلاة فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن حريز وصحيحه (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس بالاحرام فيه) (3) بناء على إرادة المنع من البأس في مفهومه وادعي عدم الخلاف فيه.
وأما جواز لبس القباء مقلوبا مع عدم الثوبين فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح الحلبي (إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، ولا يدخل يده في يد القباء) (4) وصحيح عمر بن يزيد (يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه) (5) وغيرهما من الأخبار لكن الذي يظهر من أخبار الباب