ما يجب على المحرم) (1) وقد مر الكلام في الاشكال المتوجه من جهة ما دل على جواز تأخير التلبية عن الميقات مع أنه المسلم بينهم عدم جواز تأخير الاحرام عن المواقيت وقد يجمع بعدم لزوم مقارنة النية للتلبية فالنية حاصلة في الميقات و التلبية متأخرة بخلاف تكبيرة الاحرام في الصلاة حيث يعتبر فيها مقارنة النية معها، ولا يخفى توجه الاشكال من جهة أنه إن كان المراد من الاحرام اللازم في الميقات مجرد النية فالنية حاصلة من ابتداء الشروع في السفر فما معنى عدم جواز الاحرام قبل الميقات ولزومه في الميقات، وأما تخيير القارن بين التلبية و الاشعار والتقليد فاستدل عليه بالأخبار المعتبرة المستفيضة.
منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (2) وقوله عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد (من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير) (3) وأما صورة التلبيات فاختلفت الأخبار فيها منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسن معاوية بن عمار وصحيحه (والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك - إلى قوله - واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون) (4).
ومنها صحيح عاصم بن الحميد المروي عن قرب الإسناد للحميري قال:
(سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قربت له ناقته فركبها فلما انبعث به لبى بالأربع فقال: لبيك اللهم لبيك