{ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة}.
أما وجه عدم جواز الخروج فالأخبار المذكورة في بيان الشرط الثالث أعني لزوم وقوع العمرة والحج في سنة واحدة وقد ذكرنا صحيح حماد أو حسنه.
ومنها خبر معاوية بن عمار (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين يفترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى) (1).
ومنها مرسل أبان عن أبي عبد الله عليه السلام (المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا يفوته عرفة) (2).
ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قلت: كيف أتمتع؟ قال تأتي الموقف فتلبي - إلى أن قال -: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج) (3).
وفي قبالها خبر إسحاق بن عمار (سأل أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق وإلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج) (4) ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام (إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم وخرج [ثم رجع] وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر