لم يجز به ولو دخل مكة بإحرامه على الأشبه ووجب استينافه منها نعم لو تعذر ذلك قيل: يجزيه والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن ولو بعرفة أن يتعمد ذلك}.
أما عدم إجزاء الاحرام لحج التمتع من غير مكة اختيارا فالظاهر عدم خلاف محقق فيه وهو موافق للقاعدة فإن إجزاء ما يخالف الأمر يحتاج إلى الدليل نعم قد سبق الرواية المتضمنة لنقل إحرام الإمام صلوات الله عليه من ذات عرق بعد خروجه من مكة في مقام جواب السائل لكنها غير معمول بها بظاهرها، وأما مع التعذر ولو لضيق الوقت فالمحكي عن الشيخ (قده) الاجزاء وإثباته بالدليل مشكل هذا كله مع عدم الجهل بالحكم وأما معه فقد يقال بالصحة تمسكا بإخبار واردة في ترك الاحرام من الميقات غير مكة للجهل بالحكم، قال زرارة (عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدمت مكة وهي طامث حلال فسألوا بعض الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها) (1) ولا يبعد استفادة الاجزاء في المقام مع عدم التمكن بقرينة الذيل أعني قوله عليه السلام (قد علم الله نيتها) ومما ذكر يظهر الاشكال فيما في المتن من كفاية الاحرام من عرفة مع التعذر مع التعمد في الترك والعلم بالحكم ولعله يجئ تتمة الكلام في المسائل الواجبة إلى الاحرام إن شاء تعالى.
{وهل يسقط الدم والحال هذه فيه تردد}.
وجه التردد أن الدم أعني النحر والذبح يوم العيد اختلف في أنه من المناسك كالطواف وغيره أو يكون جبرانا لعدم الاحرام من المواقيت المعروفة؟
والمعروف بين الخاصة أنه من المناسك، وقيل: إنه جبران لعدم الاحرام من الميقات، ويظهر الثمرة فيما لو أحرم من أحد المواقيت فعلى القول الأول لا يسقط الدم، وعلى الثاني يسقط ولعله يأتي الكلام فيه إن شاء الله.