ومنها خبر زكريا بن آدم (قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لا متعة له، يجعلها عمرة مفردة) (1) وهي مرمية بالشذوذ نادة القائل.
{وكذا الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الاحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص لقضاء أفعال العمرة}.
هذا هو المشهور شهرة عظيمة ويدل عليه صحيح جميل (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة) (2) ولا مجال للأخذ بإطلاق الصدر حيث يشمل ما لو طهرت ليلة أو أول اليوم - يوم عرفة - بحيث تدرك الوقوف لقوله عليه السلام (ثم تقيم حتى تطهر) حيث فرض بقاء الحيض إلى زمان الوقوف مضافا إلى لزوم تقييده ببعض الأخبار المذكورة آنفا وخبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات؟
قال: تصير حجة مفردة، قلت عليها شئ؟ قال: دم تهريقه وهي أضحيتها) (3) والمحكي عن الإسكافي وعلي بن بابويه وأبي الصلاح بقاء الحائض على متعتها فتفعل حينئذ غير الطواف من أفعالها وتقصر ثم تحرم بالحج من مكانها ثم تقضي ما فاتها من الطواف بعد أن تطهر لخبر العلاء بن صبيح وابن الحجاج وابن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " (المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين