دخل محرما) (1) ويشكل استفادة حرمة الخروج مع عدم فوت الحج للمرسل المذكور وخبر إسحاق حيث أنه مع الخروج كان ارتهانه بالحج محفوظا ولو كان ارتهانه منافيا للخروج لم يكن ارتهانه محفوظا، بل لو استشكل بضعف السند قلنا دلالة الأخبار المانعة ليست قوية لقوة احتمال كون النظر إلى عدم فوت الحج فلا تدل على حرمة الخروج مع عدم الفوت فإن الارتهان بالحج والاحتباس به لا ينافي الخروج بهذا النحو، وعن جماعة القول بالكراهة للأصل والجمع بين النصوص بشهادة قوله: (ما أحب) في خبر حفص منها، ومما ذكر ظهر وجه الجواز في صورة الخروج والدخول في ذلك الشهر حيث لا يفتقر إلى تجديد العمرة.
{ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة}.
هذا مستفاد من رواية حماد السابقة لكنها لا يستفاد منها كون الأولى مفردة خصوصا بعد ملاحظة عدم معلومية وجوب الثانية حيث علل بأن لكل شهر عمرة ومن المعلوم عدم وجوب العمرة لكل شهر فلا يبعد أن يكون نظير الصلاة المعادة حيث أنها مع عدم وجوبها قابلة لاختيارها في مقام القبول، وفي المقام يتعين وإن كانت مستحبة وهذا لا يوجب صيرورة العمرة الأولى مفردة حتى يستشكل من جهة احتياج العمرة المفردة إلى طواف النساء وعدم ذكر له في المقام، ويشهد لما ذكر أنه لو لم يخرج من مكة وانقضى من زمان تحلله من العمرة شهر لم يدل دليل على وجوب عمرة أخرى مع انقضاء الشهر.
{ولو دخل بعمرة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة}.
لا إشكال في العدول إلى الافراد مع ضيق الوقت بحيث لا يتمكن من إتمام العمرة والحج، ويدل عليه الأخبار، إنما الاشكال في تحديد الضيق المجوز، فقيل: حد الضيق خوف فوت اختياري الركن من وقوف عرفة وقيل: حد فوات السعة زوال الشمس من يوم التروية. وعن بعض أنه غروب الشمس منه قبل