ومنها صحيح سعيد الأعرج (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: يتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها ولتستأنف بعد الحج) (1) وزاد في الفقيه بعد أن رواه مرسلا (وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر) (2) ومنها خبر إسحاق بياع اللؤلؤ (عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة) (3) وزاد في التهذيب والاستبصار (وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر) (4).
قلت: أما الرواية الأولى فالمستفاد منها ليس إلا الاكتفاء بالبقية لا الاستيناف وإطلاقه يشمل ما لو أخر عن أفعال الحج وإطلاق ما دل على لزوم وقوع الحج بعد العمرة وتماميتها ينافي ذلك الاطلاق فلا مجال للتمسك بها للمدعى، وأما صحيح الأعرج فظاهره إتمام الطواف مع الابتلاء بالطمث ولا أظن أن يلتزم به أحد وقوله في ذيله (وتستأنف بعد الحج) إن قرء بإضافة لفظ (بعد) إلى لفظ (الحج) فمعناه عدم الاكتفاء بما مضى وإن قرء بالضم فمناسبة لفظ الاستياف لا نعرفها لأن الحج حينئذ لا يعد مستأنفا. وأما رواية إسحاق فلا ننكر ظهورها لكن الاشكال من جهة السند فإن كان اتكال المشهور عليها بحيث ينجبر ضعف السند وإلا يشكل.
ثم إنه الحق بالمقام ما لو عرض الحيض بعد تمام الطواف وقبل الصلاة بالأولوية وقد يستدل بصحيح الكناني (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت