فلو فرض بقاء المعتمر للتمتع في مكة مدة سنة بعد الاحلال بالتقصير أو بقي محرما إلى زمان الحج وأتى بحج التمتع فلا دليل على بطلان عمله الواجب أعني حج التمتع، ولذا قال في كشف اللثام: ودلالة الجميع ظاهرة الضعف فإن تم الاجماع فهو وإلا يشكل إثبات ذلك بالأخبار.
{الرابع: أن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضل مواضعه منها المسجد ولا يتعين الاحرام منه، وأفضله المقام}.
أما لزوم الاحرام من بطن مكة شرفها الله تعالى فقد ادعي عليه الاجماع مع الاختيار لكن قال إسحاق (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال:
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه فقال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج) (1) وظهوره في جواز الاحرام من الميقات للحج وجواز الاحرام من ذات عرق اختيارا غير قابل للانكار، وإن قيل: لا صراحة فيه بحيث ينافي ما هو المسلم. وأما أفضلية كونه في المسجد فقد استدل عليها بقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم ألبس ثوبيك وأدخل المسجد حافيا، وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين إحرامك من الشجرة ثم أحرم بالحج) (2) وفي خبر أبي بصير (إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم - إلى أن قال - ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات - الخ) (3) ولا يخفى أن استفادة الأفضلية لنفس الاحرام في المسجد مجردا عن الخصوصيات