المذكورة مشكلة مضاف إلى ما هو المعروف من أن الواو لمطلق الجمع.
وأما وجه عدم التعين فالاتفاق المحكي عن التذكرة وفي خبر عمرو بن حريث (سأل عن الصادق عليه السلام من أين أهل بالحج فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق) (1).
وأما أفضلية المقام فقد استدل عليها بقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد (إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك) (2).
{ولو أحرم بالعمرة التمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج ولم يلزم الهدي}.
أما لزوم وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج فاتفاقي ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد (ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج ويترتب عليه عدم لزوم الهدي الذي هو من توابع التمتع ثم إنه يقع الكلام في صحة العمرة مع عدم وقوعها جزءا لحج التمتع قيل بعدم الصحة مع قصد التمتع لأن المقصود غير واقع والواقع غير مقصود ولا يبعد القول بالصحة لخبر الأحول عن أبي - عبد الله عليه السلام (في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة) (3) ويمكن أن يكون مراد السؤال ما لو أحرم للحج جهلا في غير أشهر الحج فلا يدل على المطلوب ولا يبعد صحة الاستدلال بصحيح حماد أو حسنه السابق حيث فرض فيه إتيان العمرة والخروج إلى الخارج والدخول في شهر آخر غير الشهر الذي اعتمر فيه مع فرض التمتع أولا.
{والاحرام من الميقات مع الاختيار فلو أحرم لحج التمتع من غير مكة