الغير، وعلى الثاني يتصرف كتصرفه في مال نفسه فمع عدم التنبيه لهذه الجهة لعله يستفاد كونه على النحو الثاني والصحيح المذكور لم يذكر فيه العلم بأن الورثة لا يؤدونها ولا الظن فلا يبعد جريان الحكم مع الشك إن قلنا بخروج صورة القطع بتأديتهم إذا التفتوا لأن هذه الصورة غير قابلة للسؤال لأنه بحسب الارتكاز معلوم أن الاختيار بيد الوصي والورثة، وإن قلنا بخروج هذا المقدار عن ملك الورثة لأنه دين فهذه الجهة يعين أصل الاستيجار لا كون الاختيار بيد الودعي.
ثم أنه قد يلحق بالوديعة التي هي مورد الرواية غيرها من الحقوق المالية حتى الغصب والدين كما أنه يلحق بحجة الاسلام غيرها كالخمس والزكاة و الديون ولا يبعد حيث أنه علم من طريقة الشرع عدم ذهاب الواجبات والحقوق ومطلوبية احتفاظها غاية الأمر الاحتياط بالاستيذان من الحاكم ومع التعذر من عدول المؤمنين ومع التعذر من غيرهم ومع التعذر يباشر بنفسه، بل لا يبعد كون عدول المؤمنين في مرتبة الحاكم وليس ما ذكر مبنيا علي ثبوت الولاية العامة بل من جهة أنه بعد ما علم من طريقة الشرع مطلوبية أمر ودار الأمر بين أن يكون الاختيار بيد كل واحد أو بيد الحاكم أو عدول المؤمنين تعين الاحتياط لدوران الأمر بين التعيين والتخيير والاحتياط في ملاحظة نظر من عنده الحق أيضا.
{المسألة الخامسة: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية لنفسه لم يصح وإذا أكمل الحج وقعت عن المستأجر عنه ويستحق الأجرة ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما}.
تقريب القول بالصحة للمستأجر عنه وقوع الاحرام نيابة عنه وكون الأفعال مستحقة له فلا يؤثر العدول بعد أن صار كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ويدل عليه خبر أبي حمزة (عن الصادق عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليحج عنه فحج عن نفسه؟ قال: هي عن صاحب المال) (1) بل هذا الخبر يدل