الأقل والأكثر فتصل النوبة إليه مع عدم دليل على التعيين والدليل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قلت له: قول الله عز وجل في كتابه (ذلك لمن - الآية) فقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة) (1) ولا إشكال في أن ذات عرق بعدها من مكة أزيد من أربعة فراسخ ولا مجال للاشكال بأن بعد ذات عرق من مكة مقدار مرحلتين والمرحلتان مقدار ثمانية فراسخ لأن ما ذكروا تقريبي ولا ينافي النقصان بمقدار نصف فرسخ أو أقل كما أنه في السفر إذا نقصت المسافة بأقل ما يكون لم يترتب عليه الحكم فبقول الإمام عليه السلام يستكشف أن ما هو المعروف تقريبي، والصحيح عن عبد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري - الخ) (2) ونحوه خبر سعيد الأعرج بناء على ما في المعتبر من أنه معلوم كون هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا. وفي قبال ما ذكر أخبار لم يعمل بها بعضها فيه التحديد بثمانية عشر ميلا من الجوانب الأربع ومنها ما فيه التحديد بما دون المواقيت إلى مكة {فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز ويجوز مع الاضطرار}.
ادعي الاجماع على عدم جواز العدول اختيارا وجواز العدول اضطرارا ويدل على الثاني النصوص المستفيضة.
{وشروطه أربعة: الأول النية، الثاني وقوعه في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: عشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة أيام من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك، والثالث أن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة}.