لا إشكال في اعتبار النية لأن الحج من العبادات ولا بد في حصول الامتثال بالنسبة إلى الأمر المتعلق بكل نوع من أنواعه نية ذلك النوع ونسب إلى الشيخ (قدس سره) الاكتفاء بنية الاحرام المطلق ثم تعيين النوع ولا يبعد أن يكون كلامه هنا في قبال الشيخ ولا يبعد قول الشيخ من جهة أن الاحرام جزء مشترك بين عمرة التمتع وحجه وحج القران والافراد والمركب يلتئم من الصرف و ذوات الأجزاء صرفا من دون تقيد وتضيق ولذا قيل: لا يلزم تعيين السورة في الصلاة قبل البسملة بل يجوز قراءة البسملة بقصد القرانية وتعيين السورة بعدها وتصير البسملة جزءا للسورة المقروءة ولا دليل على اعتبار أزيد من هذا في العبادات.
وأما الشرط الثاني فالاختلاف المذكور فيه لفظي ظاهر الآن الكل متفقون ظاهرا على الضابط المذكور.
وأما الشرط الثالث فالظاهر عدم الخلاف فيه وربما يستظهر من الأخبار مثل صحيح حماد أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى. قال: فإن جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام فقال عليه السلام: إن رجع في شهره دخل [مكة] بغير إحرام وإن دخل [مكة] في غير الشهر دخل محرما، قال: فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة؟
قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه) (1) وغيره وغاية ما يستفاد منها ارتباط عمرة التمتع بحجه واشتباكهما وعدم الخروج من مكة إلا بعد إتيان الحج ولا يخفى أن هذا غير المقصود أعني لزوم كونهما في سنة واحدة