جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
كل شئ من دين إبراهيم عليه السلام إلا الختان والتزويج والحج فإنهم تمسكوا بها ولم يضيعوها) (1) وفي المرسل الانكار من عثمان على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقرنه بين الحج والعمرة، وقوله (لبيك بحجة وعمرة معا) والانصاف قوة ما حكي عن ابن أبي عقيل وظاهر الصدوقين (قده) وغيرهم لامكان الخدشة في أدلة المشهور، فأما الرواية الأولى فليس فيها إلا تثليث الأقسام ولا يستفاد منها اتحاد الافراد والقران. وأما الرواية الثانية فالمستفاد منها توقف القران على سياق الهدي وما في ذيلة من عدم الأفضيلة إلا بسياق الهدي لم يحرز كون الأفضلية بحسب الاجزاء بل يحتمل الأفضلية من حيث المثوبة نظير فضل التمتع على الافراد والقران، وخبر معاوية يجري الكلام في خبر منصور فيه والتفصيل المذكور فيه يفيد المغايرة، نعم يظهر من صحيح الحلبي أن الفضل بالنظر إلى الاجزاء منفي ففيه عن الصادق عليه السلام (إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة على ركعتين خلف المقام: وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج. وقال: أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة) (2) ولا يخفى أنه يستفاد من قوله (أيما رجل الخ) أن القران يتحقق بالجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة غاية الأمر عدم الصلوح إلا مع سياق الهدي، والحمل على عدم صلوح ذلك وانحصار الصلوح بسياق الهدي كما ترى لأن الظاهر أن ما فرض أولا يصلح مع سياق الهدي كما أن قوله عليه السلام (وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة) لا يتصور إلا مع الجمع بين العمرة و الحج وتقديم العمرة وهذا بخلاف الافراد الذي عمرته متأخرة. ويمكن التمسك للمشهور بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت له: (ما أفضل ما حج الناس؟

(١) العلل ب ١٥١ ص ١٤٤.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٤٥٨.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623