ادعي عدم الخلاف فيه لارتفاع القلم عنهما وسقوط حكم عبادتهما وقد يتأمل في عدم انعقاد نذر الصبي لو كان بإذن الولي كما يتأمل في عدم صحة بيعه بدون إذن ولية ثم تعقب إجازة الولي للتأمل في استفادة أزيد من عدم استقلال الصبي في أمره وتمام الكلام في كتاب البيع ولعل ما ذكر موجب للتأمل في عدم صحة معاملات المجنون أيضا إذا كان بحيث تمشى منه القصد والجد في الانشاء إن لم يكن إجماع على خلافه.
{الشرط الثاني الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه}.
استدل على عدم الصحة بأن العبد مملوك العين والمنافع ولذا لا يقدر على شئ ولا يخفى الاشكال فيه فإن التلفظ بصيغة النذر ليس تصرفا في ملك السيد غير جائز، فهل ترى قراءته للقرآن أو الذكر أو جواب السائل: أين الطريق؟ تصرفا غير جائز في ملكه، نعم العمل على طبق النذر تصرف في ملكه فيتوقف العمل على طبق النذر على إذن المولى، وهذا غير عدم صحة النذر بدون إذنه وعدم القدرة على شئ، المستفاد من الآية لا يمكن الأخذ بظاهره ولذا جاز نكاحه بإجازة الولي وفي العبادات هل يمكن أن يقال بعدم صحة صلاته المندوبة بدون إذن المولى، و أما التمسك ببعض الأخبار مثل صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا يمين للولد، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها) (1) فأشكل حيث يحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق بين اليمين والنذر أولا وثانيا الظاهر عدم الالتزام بعدم صحة نذر الولد بدون إذن الوالد والمعروف أن له حله، نعم استدل بخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كأن يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (2) لكنه يشكل الاستدلال من جهة السند ولم يحرز اتكال الأصحاب بحيث ينجبر الضعف ومن جهة الدلالة لاحتمال أن يراد ليس عليه الوفاء بدون إذن السيد، بقرينة