جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٣
ادعي عدم الخلاف فيه لارتفاع القلم عنهما وسقوط حكم عبادتهما وقد يتأمل في عدم انعقاد نذر الصبي لو كان بإذن الولي كما يتأمل في عدم صحة بيعه بدون إذن ولية ثم تعقب إجازة الولي للتأمل في استفادة أزيد من عدم استقلال الصبي في أمره وتمام الكلام في كتاب البيع ولعل ما ذكر موجب للتأمل في عدم صحة معاملات المجنون أيضا إذا كان بحيث تمشى منه القصد والجد في الانشاء إن لم يكن إجماع على خلافه.
{الشرط الثاني الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه}.
استدل على عدم الصحة بأن العبد مملوك العين والمنافع ولذا لا يقدر على شئ ولا يخفى الاشكال فيه فإن التلفظ بصيغة النذر ليس تصرفا في ملك السيد غير جائز، فهل ترى قراءته للقرآن أو الذكر أو جواب السائل: أين الطريق؟ تصرفا غير جائز في ملكه، نعم العمل على طبق النذر تصرف في ملكه فيتوقف العمل على طبق النذر على إذن المولى، وهذا غير عدم صحة النذر بدون إذنه وعدم القدرة على شئ، المستفاد من الآية لا يمكن الأخذ بظاهره ولذا جاز نكاحه بإجازة الولي وفي العبادات هل يمكن أن يقال بعدم صحة صلاته المندوبة بدون إذن المولى، و أما التمسك ببعض الأخبار مثل صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله (لا يمين للولد، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها) (1) فأشكل حيث يحتاج إلى دعوى القطع بعدم الفرق بين اليمين والنذر أولا وثانيا الظاهر عدم الالتزام بعدم صحة نذر الولد بدون إذن الوالد والمعروف أن له حله، نعم استدل بخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (إن عليا عليه السلام كأن يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده) (2) لكنه يشكل الاستدلال من جهة السند ولم يحرز اتكال الأصحاب بحيث ينجبر الضعف ومن جهة الدلالة لاحتمال أن يراد ليس عليه الوفاء بدون إذن السيد، بقرينة

(1) الوسائل كتاب الأيمان ب 10 ح 2.
(2) المصدر ص 52 وفي الوسائل كتاب النذر ب 15 ح 2.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623