إطاعة الوالدين فالأولى الاستدلال في المقام بالأخبار الواردة في المقام.
منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج؟ قال: تحج وإن لم يأذن لها) (1) وظاهر إطلاق المصنف (قدس سره) عدم الفرق بين الواجب المضيق والموسع واستشكل عليه بأن أخبار الباب ظاهرة في غير الموسع ولا دليل على ترجيح الواجب الموسع على حق الزوج المضيق. واستدل بإطلاق أدلة وجوب الطاعة وتضييق حق الاستمتاع بها على عكسه. قلت: قد عرفت التأمل في فورية حجة الاسلام وتضيقها فعلى عدم التضيق تكون من الواجبات الموسعة، وأخبار المقام تدل على تقدمها على حق الزوج.
نعم هي مختصه بحجة الاسلام وأما ما ذكر من الاستدلال بإطلاق أدلة وجوب الطاعة ففيه إشكال حيث أن دليل لزوم الطاعة مخصصة فمقدار إتيانها بالحج الواجب خارج فلم لا يجوز لها اختيار أول الأزمنة؟ ونظير هذا ما لو آجر نفسه في تمام اليوم حيث أن مقدار ما يصلي المصلي خارج وللأجير أن يختار أول الظهر الاتيان بالصلاة الواجبة عليه {وكذا لو كانت في عدة رجعية نعم في البائنة لها المبادرة في عدتها من دون إذنه}.
استدل على مساواة المطلقة الرجعية مع الزوجة بكونها في حكم الزوجة وبصحيح منصور بن حازم قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال: إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها) (2) ولا يخفى أن إطلاق هذا الصحيح يشمل البائنة فالحمل على خصوص الرجعية كما هو المتسالم عليه محل تأمل.
{القول الثاني في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد، وشرائطها اثنان الأول كمال العقل في الناذر فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون}.