جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
عمل إلا أن يقال كون العمل مؤجرا عليه ومكتوبا لا يلازم إجزاءه عما هو واجب أعني حجة الاسلام ألا ترى أن الحج مع فقدان شرائط الوجوب مؤجر عليه و مكتوب ومع ذلك لا يجزي عن حجة الاسلام.
{وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل:
نعم، للأصل، ورواية أبي الربيع، وقيل: لا، بعموم الآية. وهو الأولى}.
أما الأصل فلا مجال للرجوع إليه بعد وجود الدليل، وأما الرواية (1) وهي (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت - الآية) فقال: ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله [يقوت به عياله خ ل] أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم)) وعن بعض النسخ (ينطلق إليه) كما عن المقنعة روايته (هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له: فما السبيل عندك؟ فقال:
السعة في المال وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى ببعض ما يقوت به نفسه وعياله) فغير دالة على اعتبار الرجوع إلى كفاية حتى على ما نقل من المقنعة و كذلك خبر الأعمش (2) عن الصادق عليه السلام في تفسير السبيل (هو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من جحة) فلا مجال لرفع اليد عن ظهور الآية الشريفة والأخبار الصحيحة الواردة في مقام بيان ماله الدخل في الاستطاعة بل لعلة على فرض الظهور فيما استدل به على اعتبار الرجوع إلى الكفاية تقع المعارضة بين الطرفين لإباء تلك الأخبار عن التقييد و

(1) تقدم.
(2) تقدم.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623