ظهر الاشكال في المنع عن نيابة المخالف معللا بعدم صحة عمله فالأولى الاستدلال له مع قطع النظر عن الاجماع بعدم كون أدلة صحة النيابة التي على خلاف الأصل مطلقة يشمل غير المؤمن، لكن عدم شمولها لغير الاثني عشري محل تأمل فلا بد من التمسك بالاجماع إن تم مضافا إلى ما لعله المسلم من ممنوعية دخول الكفار المساجد وغلبة ابتلائهم بالجنابة مع عدم صحة الغسل منهم، ومن هذه الجهة يقع الاشكال في دخول المخالفين ومكثهم في المساجد مع ما هو المعروف من عدم صحة أعمالهم العبادية، ومنها الغسل للجنابة والحيض والنفاس مع أنه لا إشكال في جواز تمكينهم في دخول المساجد.
{ولا يجوز نيابة المسلم عن الكافر ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أب النائب}.
علل عدم الجواز عن الكافر بعدم انتفاعه واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعقاب والنهي عن الاستغفار له والموادة لمن حاد الله تعالى، وللمناقشة فيما ذكر مجال فإنه يمكن أن يرفع عن الكافر عقاب تارك الحج فإن الكافر مكلف بالفروع فإذا أدى عنه واجب من الواجبات وصح يرفع عنه عقاب ترك ذلك الواجب ألا ترى الفرق بين من أدى الخمس من الأرض المشتراة للذمي ومن ترك فالأول يرفع عنه عقاب ترك الخمس ظاهرا بخلاف الثاني وهذا غير الاستغفار وغير الموادة ومما ذكر ظهر وجه عدم الجواز بالنسبة إلى المخالف والاشكال فيه وقد حكي الخلاف بالنسبة إلى المخالف الغير الناصب لصحة عباداته ولذا لا يعيدها إذا استبصر وأما بالنسبة إلى أب النائب فيدل على صحة النيابة عنه صحيح وهب بن عبد ربه أو حسنه سأل الصادق عليه السلام (أيحج الرجل عن الناصب فقال: لا قال: فإن كان أبي قال: إن كان أباك فنعم) (1) واستشكل في صحة النيابة عن المخالف مضافا إلى ما ذكر آنفا بالأصل الذي هو مقتضى قوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولا يخفى أن دليل النيابة أخص من الآية الشريفة على فرض الأخذ بإطلاق