لفظ (على) {ولو أذن له المولى في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه، وكذلك الحكم في ذات البعل}.
أما الوجوب فلعموم أدلة النذر، وأما جواز المبادرة فلما عرفت من تخصيص دليل لزوم الطاعة وعرفت المناقشة في صورة النهي والجواب عنها إلا أن يقال:
سلمنا التخصيص لكنه من أين كان الاختيار في التعيين بيد العبد ولم يكن الاختيار للمولى؟ وكذلك الكلام في الأجير بالنسبة إلى الصلاة. وأما ما يحتاج إليه المملوك من جهة الحج فلا دليل على لزومه على المولى. وأما على لزوم الإجازة في تحصيل المال بإجارة ونحوها لعدم الدليل عليه، وليس المولى سببا، غاية الأمر لو تمكن العبد من الاتيان ولو ببذل باذل يأتي بالعمل ومع عدم التمكن حاله حال الغير المتمكن من الوفاء بالنذر وأما ذات البعل فقد عرفت حكم نذرها واشتراك الحكم لا في جميع الجهات وتوجه الاشكال في بعض ما قالوا ويؤيد ما ذكرنا سابقا استقراب العلامة (قده) على المحكي في كشف اللثام عدم اشتراط انعقاد نذر أحد من الثلاثة يعني الزوجة والعبد والولد بإذن أوليائهم وإنما لهم الحل متى شاؤوا فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقر المنذور في ذممهم و استشكل عليه بوضوح الفرق بين الزوجة والعبد وبين الولد حيث أن منافعها مملوكة للزوج والسيد بخلاف الولد وقد صرح في خبر الحسين بن علوان باعتبار الإذن في نذر المملوك وفيه نظر فإن منافع الزوجة ليست مملوكة للزوج فلو عملت عملا تملك الأجرة لنفسها وأعمال العبد وإن كانت ملكا للسيد لكن هذه الملكية لا تنافي صحة النذر، غاية الأمر في الوفاء بالنذر يحتاج إلى إذن المولى كما أن في صورة الإذن السابق صح النذر ويفي العبد بالنذر فالعمل الصادر من العبد وفاء بالنذر مع أنه ملك للمولى، وخبر الحسين بن علوان غير نقي السند مع ضعف الدلالة كما أشرنا إليه.