{ولا يقضي عنه إذا مات قبل التمكن منه}.
ادعي عدم الخلاف فيه للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر لانكشاف عدم تعلقه من جهة عدم التمكن، وفيه نظر لما سبق من النقض بالقضاء مع عدم التمكن من الاتيان به مضافا إلى ترك الاستفصال في الأخبار المذكورة آنفا، والحل أن المراد من الخطاب إن كان ما يحرك بالفعل فلا اشكال في عدم تعلقه مع عدم التمكن و إن كان بغير هذا المعنى فلا إشكال فيه، ألا ترى لو أتلف إنسان مال الغير ولا يقدر على الغرامة إلى آخر عمره يكون ضامنا مع عدم الخطاب بالمعنى الأول لكنه إذا تبرع أحد وأدى ما عليه ملكه صاحب المال التالف. ولو لم يكن خطاب في البين لكان أخذه وتصرفه أكلا للمال بالباطل لأنه أخذه من باب الغرامة اللازمة على المتلف ومع فراغ ذمته من جهة عدم التمكن يكون أكلا للمال بالباطل إلا أن يثبت إجماع.
{فإن عين الوقت فإن أخل به مع القدرة وجب عليه القضاء، وقضي عنه وإن منعه عنه عارض كمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه}.
أما وجوب القضاء مع القدرة فادعي عدم الخلاف فيه وأما القضاء بعد الموت فقد عرفت الكلام فيه، وأما عدم القضاء مع منع مانع من مرض وغيره فادعي عليه الاجماع، وعن الفاضل في الأيمان الاستشكال إذا تعذر لمرض، وعن المدارك بعد حكاية الاجماع المذكور التفرقة بين صورة طرو المانع من فعل المنذور في وقته وصورة كونه غير مقدور أصلا كالطيران في الهواء فحكم بصحة النذر في الأولى دون الثانية واستشكل عليه بعدم الفرق بينهما إلا بالعلم بالفساد في الثانية من أول الأمر دون الأولى. قلت: الحق مع صاحب المدارك ففي الصورة الثانية يكون النذر لغوا لا يشمله دليل وجوب الوفاء بخلاف الصورة الأولى ومجرد عدم التمكن لو كان موجبا لعدم تعلق الخطاب عقلا لما صح، وقد صح كما ذكرنا آنفا.
{ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معصوب قيل يجب أن يستنيب و هو حسن}.