وجودهما بالفعل بل يكفي التمكن منهما ولو بالاشتراء كذلك لا يلزم في المقام إلا التمكن كما أن المكلف لا يكون مأمونا في الطريق إلا مع وجود الرفقة و لا إشكال في لزوم التحصيل إلا أن يقال فرق بين صورة مسافرة جمع بقصدهم فيلزم مصاحبتهم وبين صورة عدم قصدهم واحتياج الانسان إلى تسييرهم لتحصيل الأمنية، ولو ادعى الزوج الخوف عليها وأنكرت ففي الدروس عمل بشاهد الحال أو بالبينة فإن انتفيا قدم قولها والأقرب أنه لا يمين عليها، وقال أيضا: ولو زعم الزوج أنها غير مأمونة على نفسها وصدقته، فالظاهر الاحتياج إلى المحرم لأن في رواية أبي بصير وعبد الرحمن (يحج بغير محرم إذا كانت مأمونة) (1) وإن أكذبته فأقام بينة أو شهدت به القرائن فكذلك وإلا فالقول قولها، وهل يملك الزوج محقا منعها باطنا نظر، واستشكل عليه بأنه مقتضى عموم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) توجه اليمين عليها ودفعه بعدم الحق له عليها في هذا الحال فلا يمين عليها يقتضي الاشكال في أصل سماع دعواه في ذلك باعتبار كونها هي المكلفة وقد دفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط استطاعتها عندها. قلت:
بعد ما كان من حقوق الزوج على الزوجة عدم خروجها من بيتها بغير إذنه إلا إذا كان لأداء واجب عليها كالخروج للحج في صورة الاستطاعة فله المنع من جهة حقه ولها الانكار بإدعائها أنها مأمونة ويجب عليها الحج وليس للزوج منعها ومجرد احتمال صدقها لا يوجب عدم سماع دعوى الزوج وإلا للزم عدم سماع الدعوى في غالب الموارد. وأيضا للزوج حق الاستمتاع إلا في صورة استطاعتها الموجبة للخروج إلى الحج فمع الشك لا أصل يثبت أحد الطرفين فلم نعرف وجها لتوجه البينة على الزوج واليمين على الزوجة إلا أن يقال الحالة السابقة عدم الاستطاعة من جهة عدم بعض الشرائط فتستصحب تلك الحالة أو يستصحب عدم الوجوب وهو موافق لدعوى الزوج فيكون القول قول الزوج وعلى الزوجة إقامة البينة وأما الرجوع إلى شاهد الحال فإن أوجب القطع أو الاطمينان الملحق به عند