كيف يصح عن الميت فهو مبني على عدم كون النهي بالعرض والمجاز وهذا مثل أن يقال لمن يطالبه الدائن ويقدر على أداء الدين: لا تصل أول الوقت أو ليس لك أن تصلي أول الوقت حتى تؤدي دين الدائن والنهي في مثل المورد لا ظهور له في تحريم العمل تكليفا ولا في الفساد ولا أقل من الاجمال ومع الاجمال لا يتم الاستدلال ولذا تردد صاحب المدارك قدس سره وإن كان الحكم كما في المتن متطوعا به عند الأصحاب، ثم على فرض تمامية الدلالة وتسليم ما في المتن لا مجال للتعدي إلى صورة اشتغال الذمة بغير حجة الاسلام من الحج الواجب بنذر وغيره كما أنه لا مجال للتعدي إلى التطوع فلا دليل على عدم جواز التطوع لمن عليه حجة الاسلام إلا أن يثبت إجماع في المسألتين لعدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده.
{المسألة الرابعة لا يشترط المحرم في النساء مع غلبته ظنها بالسلامة}.
قال صفوان الجمال لأبي عبد الله عليه السلام: (قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فأحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ثم تلا هذه الآية: والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض) (1) وقال الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح سليمان بن خالد في المرأة (تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة) (2).
والمستفاد من هذا الصحيح عدم الصلوح مع عدم كونها مأمونة فتكون هذه الجهة دخيلة في استطاعتها فلا يلزم عليها تحصيل المحرم فلا يجب عليها التزويج مثلا لعدم لزوم تحصيل الاستطاعة وقد فرق بين هذا وما لو كان لها زوج أو أخ يتوقف مصاحبتهما على نفقتها فقيل بوجوب الانفاق مع التمكن على مثل الزوج والأخ وإن لم يلزم عليهما القبول واستشكل في لزوم التزويج والفرق مشكل. ولا يبعد أن يقال بالوجوب في الثاني أيضا بدعوى أنه كما لا يلزم في الزاد والراحلة