استشكل على إطلاق الكلام حيث أن المسلم في المقام هو وجوب الاستنابة في حجة الاسلام ففي صوره الافساد لحجة الاسلام، فإن كانت الحجة الأولى عقوبة والثانية حجة الاسلام وجبت الاستنابة، وإن كانت الثانية عقوبة فلا دليل على صحة الاستنابة وكذلك نقول في صورة النذر لا دليل على صحة الاستنابة، وأيضا النذر إذا وقع حال العضب فإن كان مقيدا بوقت معين واستمر المانع إلى ذلك الوقت يبطل النذر، وإن كان مطلقا توقع المكنة ومع اليأس يبطل، ولا يجب الاستنابة، قلت: لعل نظر المصنف (قده) في صورة إفساد حجة الاسلام إلى صورة عدم تمكنه من إتمام الحجة التي أفسدها فوجبت الاستنابة فيها إن كانت هي حجة الاسلام وعلى كل تقدير إن كان النظر إلى الاستنابة بعد الموت فلا إشكال، وأما ما أفيد من بطلان النذر مع استمرار المانع فقد عرفت الاشكال فيه.
(المسألة الثانية إذا نذر الحج فإن نوى حجة الاسلام تداخلا وإن نوى غيرها لم يتداخلا}.
أما التداخل في صورة نية حجة الاسلام وصحة النذر كذلك فواضح من جهة أنه لو لم يتداخلا لكان الوجود الثاني إما غير حجة الاسلام أو إياها وعلى الأول لم يتحقق الوفاء بالنذر به بل بالوجود الأول فلا يجب الثاني وإن كان إياها فلم يجب الأول لأنه ليس حجة الاسلام وليس وفاء بالنذر ثم إنه إما أن يكون مستطيعا حال النذر فلا إشكال وتظهر ثمرة النذر في لزوم الكفارة إن ترك الحج وإن لم يكن مستطيعا توقع الاستطاعة وإن كان النذر موقتا ولم يتحقق الاستطاعة إلى انقضاء الوقت انحل النذر، هكذا قيل ولا يبعد أن يقال: نذر حجة الاسلام يتصور على نحوين تارة بنحو لا يكون تحصيل شرائط وجوب حجة الاسلام عليه لازما وأخرى بنحو يكون التحصيل عليه لازما، وفي الصورة الثانية يجب عليه التحصيل ولا يتوقع حصولها، وأما عدم التداخل في صورة نية غيرها فواضح أيضا ولو كان مستطيعا ونذر غيرها في عامه لغي النذر إلا أن يقصد الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت.