ومات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه) (1) ولا يخفى أن الأصل لا يفيد الخروج من الثلث والصحيحان يشكل العمل بظاهرهما لمخالفتهما للقواعد لأن الحج المنذور إن كان بمنزلة الدين فمقتضى القاعدة الخروج من الأصل لا من الثلث، وإن لم يكن بمنزلة الدين فمع عدم الوصية كيف يخرج من الثلث، والحمل على النذر في مرض الموت و خروج المنجزات من الثلث لا يخفى بعده مع أن الوجوب على الولد مع عدم المال للناذر لا يلتزم به، فالأولى الحمل على الندب، وبملاحظة هذين الصحيحين يشكل التمسك بالصحيح عن مسمع بن عبد الملك (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقال:
إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه) (2) ولا مجال لحمل هذا على الندب لأنه في مقام الجواب عن سؤال السائل الناذر الذي يجب عليه الوفاء بالنذر. فالصحيحان السابقان يعارضان هذا الصحيح سواء حملا على الوجوب أو على الندب إذ مع حملها على الوجوب أيضا يقع التعارض من جهة ذكر الثلث هناك وما ترك في هذا الصحيح، ومع عدم إمكان الجمع ينتهي الأمر إلى التخيير، ثم على تقدير القول بالخروج من أصل المال لو مات وعليه حجة الاسلام والمنذورة فمع وفاء المال لهما لا إشكال ومع عدم الوفاء قد يقال بالتقسيط من جهة تساويهما في الخروج من الأصل ولا ترجيح لأحدهما و فيه إشكال لما سبق سابقا من الاشكال في التبعيض في الواجب الارتباطي وثانيا نقول: أهمية حجة الاسلام في نظر الشارع توجب ترجيح حجة الاسلام، ويؤيده صحيح ضريس المذكور. ويمكن رفع الاشكال بالاكتفاء بالحج النيابي.