جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
ومات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه) (1) ولا يخفى أن الأصل لا يفيد الخروج من الثلث والصحيحان يشكل العمل بظاهرهما لمخالفتهما للقواعد لأن الحج المنذور إن كان بمنزلة الدين فمقتضى القاعدة الخروج من الأصل لا من الثلث، وإن لم يكن بمنزلة الدين فمع عدم الوصية كيف يخرج من الثلث، والحمل على النذر في مرض الموت و خروج المنجزات من الثلث لا يخفى بعده مع أن الوجوب على الولد مع عدم المال للناذر لا يلتزم به، فالأولى الحمل على الندب، وبملاحظة هذين الصحيحين يشكل التمسك بالصحيح عن مسمع بن عبد الملك (قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: كانت لي جارية حبلى فنذرت لله تعالى إن هي ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه؟ فقال:
إن رجلا نذر لله في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج عنه مما ترك أبوه) (2) ولا مجال لحمل هذا على الندب لأنه في مقام الجواب عن سؤال السائل الناذر الذي يجب عليه الوفاء بالنذر. فالصحيحان السابقان يعارضان هذا الصحيح سواء حملا على الوجوب أو على الندب إذ مع حملها على الوجوب أيضا يقع التعارض من جهة ذكر الثلث هناك وما ترك في هذا الصحيح، ومع عدم إمكان الجمع ينتهي الأمر إلى التخيير، ثم على تقدير القول بالخروج من أصل المال لو مات وعليه حجة الاسلام والمنذورة فمع وفاء المال لهما لا إشكال ومع عدم الوفاء قد يقال بالتقسيط من جهة تساويهما في الخروج من الأصل ولا ترجيح لأحدهما و فيه إشكال لما سبق سابقا من الاشكال في التبعيض في الواجب الارتباطي وثانيا نقول: أهمية حجة الاسلام في نظر الشارع توجب ترجيح حجة الاسلام، ويؤيده صحيح ضريس المذكور. ويمكن رفع الاشكال بالاكتفاء بالحج النيابي.

(١) التهذيب ج ١ ص ٥٦٣.
(2) الوسائل كتاب النذر والعهد ب 16 ح 1.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623