من الاستيجار من الميقات تصرفا غير مأذون فيه كما لو وكل الموكل أحدا في التصرف في ماله بنحو فصرف المال بنحو آخر فتقع الإجارة باطلة، فإن قلنا بصحة الحج نيابة وإن كانت الإجارة فاسدة فالحال كما لو تبرع متبرع فإن كان الأجير عالما بالفساد وأتى بالعمل بعنوان الوفاء بالعقد فلا يبعد عدم استحقاقه شيئا وإن كان جاهلا وأتى بالعمل بأمر الوارث لعله يستحق أجرة المثل على الوارث لا على مال الميت لما ذكر آنفا وعلى تقدير براءة ذمة الميت من دون خروج شئ من المال المتعلق بالميت ففي الرجوع إلى الميت إشكال كما لو أوصى بأمر كان ممكنا إتيانه فتعذر بعد الامكان.
{المسألة الثالثة: من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره ولا يحج تطوعا}.
استدل عليه بخبر سعد بن أبي خلف (سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال أو لم يكن له مال) (1) وصحيح سعيد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال) (2) ولا يخفى أن الخبرين على خلاف المطلوب أظهر حيث أن الظاهر أن الضمير في قوله عليه السلام (فليس يجزي عنه) يرجع إلى الرجل الصرورة دفعا لتوهم كفاية الحج عن الميت عن نفسه ثم حكم عليه السلام بكفاية هذا الحج عن الميت كما حكم في الخبر الثاني أيضا بكفايته عن الميت وأما ما أورد على هذا بأنه بعد كون الحج عن الغير منهيا عنه كما في الخبرين