{مسائل ثلاث: الأولى إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع، ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل التركة.
قد يقال بالفرق بين ما منع المانع في جميع الأوقات فالنذر باطل لعدم التمكن من العمل، وما لو منع في بعض الأوقات فالنذر صحيح، فإن كان النظر إلى اعتبار التمكن فهو منقوض بالقضاء للصلاة إذا نام في تمام الوقت ومات بعد انقضاء الوقت ولم يتمكن من القضاء بوجه، ثم إن المعروف في الواجبات الغير المقيدة بوقت مخصوص جواز التأخير إلى ظن الوفاة، ولازم هذا جواز تأخير الوفاء إلى زمان ظن الموت، ولا يبعد أن يقال في المقام إذا لم يطمئن ببقاء الحياة إلى العام القابل تجب المبادرة بحكم العقل، ألا ترى إذا كان مستطيعا ولم ير لنفسه الحياة إلى العام القابل أو وجب عليه الحج في هذا العام ولم يسافر مع المسافرين للحج باحتمال أن يسافر مع جماعة أخرى ولم يبق الحياة في الصورة الأولى ولم يسافر في الصورة الثانية أحد يسافر معه مع القدرة على المسافرة بالانفراد فهل يعد معذورا عقلا والفرق بين الحج ومثل قضاء الصلوات الفائتة غير خفي، وأما القضاء من أصل التركة فهو المقطوع به عند أكثر الأصحاب، واستدل عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه من أصل المال وقد منع هذا الوجه وحكي عن جماعة الخروج من الثلث للأصل وكونه كالمتبرع به، وبصحيح ضريس قال:
(سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر؟ قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر إنما هو مثل دين عليه) (1) وبصحيح ابن أبي يعفور قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن