جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٢
وواحدة ولم يتغير الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأي فائدة تترتب على جعل الأربعمائة نصابا وكذلك الكلام بالنسبة إلى ثلاثمائة وواحدة على القول الآخر وقد أشار المصنف (قده) في الشرايع إلى الجواب عنه بقوله وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان: أما الأول فإنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها إذ المجموع نصاب ومحل الوجوب النصاب ولو نقصت عن الأربعمائة ولو واحدة كان محل الوجوب الثلاثمائة وواحدة والزائد عفو، ويتفرع على هذا جواز تصرف المالك فيه قبل إخراج حق الفقير بناء على المنع منه قبل الاخراج إلا مع الضمان فإن هذا إنما هو فيما يتعلق به الوجوب دون العفو، وأما الثاني أي الضمان فهو أيضا يتفرع على محل الوجوب، فلو تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الوجوب جزء من مائة جزء من شاة، وإن شئت قلت أربعة أجزاء شاة من أربعمائة جزء، ولو كانت ناقصة من أربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ ما دامت الثلاثمائة باقية لم يسقط من الفريضة شئ، وكذلك الكلام على القول الآخر.
وناقش في المدارك في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة لأن مقتضى الإشاعة توزيع التألف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما ووجه إشكاله عدم تميز النصاب، وأجيب بأن إشاعة حق الفقير في عين النصاب دون العفو لا تتوقف على تشخص النصاب و تميزه عما عداه في الخارج بل على تحققه في الواقع، فلو باع زيدا مثلا صاعا من صبرة وشرط عليه أن يكون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو في هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع كلي مملوك لزيد متصادق على أي صاع فرض من هذه الصبرة فبقاء ملك عمرو الذي هو ربع مشاع من الصاع تابع لبقاء ملك زيد الذي هو صاع من هذه الصبرة على سبيل الكلية بحيث لا يرد عليه نقص بتلف شئ من الصبرة ما دام بقاء صاع منها.
قلت: فيما أفيد تأمل أما جواز التصرف للمالك بالنسبة إلى العفو فهو
(٢٢)
مفاتيح البحث: العفو (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623