(قده) في الموثق عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليهما السلام يقول في الزكاة:
(أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل من مائتي درهم شئ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدارهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب - الحديث) (1).
وأما تحديد الدرهم بما ذكر فالظاهر عدم الخلاف فيه، بل ظاهر بعض وصريح غيره دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه.
وأما عدم الزكاة في السبائك والحلي فقد ظهر مما دل على اعتبار كون الذهب والفضة منقوشين بسكة المعاملة، وقد يقع الاشكال في المنقوش إذا اتخذ للزينة كالحلي أو غيرها حيث يقع التعارض بين ما دل على لزوم الزكاة وما دل على عدم الزكاة في الحلي مثل خبر يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكى؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ) (2) وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: (سألته عن الزكاة في الحلي قال: إذا لا يبقى) (3) والنسبة عموم من وجه، والخدشة في دلالة الأخبار المثبتة للزكاة في الدراهم والدنانير بإطلاقها لصورة اتخاذها زينة لا مجال لها كما أنه لا مجال للاستصحاب للاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدم تماميته فيما لو لم يحل عليها الحول و اتخذت حلية، ومع التعارض مقتضى الأصل البراءة مضافا إلى أنه يمكن أن يقال:
التعبير بأنه (إذا لا يبقى منه شئ) يناسب وجود المقتضي للثبوت، ومع اختصاص الأخبار النافية بصورة عدم كون الذهب والفضة منقوشين بسكة المعاملة لا مقتضى