مبنى على كون النصاب في المال المشتمل عليه وعلى الزائد كالصاع الكلي في الصبرة والقول بجواز تصرف المالك في الصبرة ما دام الصاع فيها موجودا ومع تسليم كون النصاب كالصاع الكلي واستفادته من الأخبار نمنع جواز التصرف لأن وجه الجواز في صورة بيع الصاع الكلي هو أن مالك الصاع لا يملك اشخاص الصيعان فالاشخاص ملك للبايع فله أن يتصرف ما دام فرد منها ينطبق عليه الكلي موجودا. وجه المنع أنه كيف يتصور الجمع بين ملكية جميع أفراد الصاع الكلي لأحد مع ملكية الكلي لغيره، ويشبه هذا اجتماع الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، ومن هذا ظهر الاشكال في الثمرة الثانية فنقول: إذا كان الكلي في المعين كالكسر المشاع فما وجه عدم سقوط شئ من الفريضة، وأما عدم وجوب شئ فيما نقص من النصاب فلازم شرطية النصاب وقد وقع التصريح في بعض الأخبار، و أما ما بين النصابين فعدم وجوب شئ فيها هو صريح صحيحة الفضلاء عند ذكر فريضة كل نصاب، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ النصاب الآخر، وبه يرفع اليد عن ظهور قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس (فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين - الخ) في كون بلوغ النصاب سببا لثبوت الفريضة في الغنم البالغ هذا الحد مما زاد حتى تبلغ النصاب الآخر.
{الشرط الثاني السوم فلا تجب في المعلوفة ولو كان في بعض الحول.
الثالث الحول وهو اثنا عشر هلالا وإن لم تكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه. ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط}.
أما اشتراط السوم وهو الرعي فلا خلاف فيه ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء أو حسنتهم المروية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل: (وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية) وفي حديث