الاجماع على عدم الاعتبار واستدل عليه بخبر محمد بن عيسى المعتضد بما عرفت (قال كتبت إليه جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام يتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال) (1) بحمل الهلال على هلال الشوال بقرينة قوله (فإنه إن كان تاما الخ) وخبر جراح المدائني عن الصادق عليه السلام (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه) (2) والمرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام (إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس كان ذلك في أول النهار أو في آخره وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه) (3) واستدل أيضا بالأخبار الدالة على أن الصوم والافطار للرؤية. (4) المنصرفة إلى الرؤية قبل الصوم والافطار. وفي قبال ذلك أخبار أخر منها الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوا بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة) (5) ومنها موثق عبيد بن زرارة عنه أيضا (إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) (6) ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة، ثم أفطروا) (7)
(٢٠٢)