جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
الاجماع على عدم الاعتبار واستدل عليه بخبر محمد بن عيسى المعتضد بما عرفت (قال كتبت إليه جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام يتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال) (1) بحمل الهلال على هلال الشوال بقرينة قوله (فإنه إن كان تاما الخ) وخبر جراح المدائني عن الصادق عليه السلام (من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه) (2) والمرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام (إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس كان ذلك في أول النهار أو في آخره وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه) (3) واستدل أيضا بالأخبار الدالة على أن الصوم والافطار للرؤية. (4) المنصرفة إلى الرؤية قبل الصوم والافطار. وفي قبال ذلك أخبار أخر منها الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوا بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة) (5) ومنها موثق عبيد بن زرارة عنه أيضا (إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان) (6) ومنها صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة، ثم أفطروا) (7)

(١) التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ والاستبصار ج ٢ ص ٧٣.
(٢) الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٨.
(٣) لم أجده وفي الغنائم للقمي - ره - ص ٤٥٠ ونقله عن الفاضل الأصفهاني.
(٤) راجع الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٥) التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ والاستبصار ج ٢ ص ٧٤.
(٦) التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ والاستبصار ج ٢ ص ٧٤.
(٧) التهذيب ج ١ ص ٣٩٦ و ٤٠٢ والاستبصار ج ٢ ص ٧٣.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623