وموافقته لفتوى المشهور ومجرد موافقته لظاهر الكتاب العزيز (وإن كنتم مرضا أو على سفر) لا يجدي بعد البناء على جواز تخصيص الكتاب بالأخبار. ويمكن أن يقال: إن كان استناد من قال بوجوب القضاء إلى عدم جواز تخصيص ظاهر الكتاب فلا إشكال في عدم الوجوب لما بين في الأصول، وإن كان إلى الخبر فلا إشكال في انجبار السند لأن فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات من الأخبار والخبر موافق لظاهر الآية الشريفة، ولا يبعد الجمع بين الطرفين بحمل الخبر على الاستحباب ويشهد له ما في خبر ابن سنان من قوله: (فأما أنا فإني صمت وتصدقت) ولا مانع من كون القضاء واجبا بالنسبة إلى بعض ومستحبا بالنسبة إلى بعض آخر، وهذا الاحتمال جار في الآية الشريفة فلا يحب تخصيص الآية، بل يلزم رفع اليد عن ظهورها في الوجوب بالنسبة إلى جميع الأفراد وأما لو لم يستمر المرض إلى رمضان آخر فلا إشكال في وجوب القضاء وإنما الاشكال في وجوب الصدقة على الاطلاق أو وجوبها في صورة التهاون بمعنى العزم على عدم الصيام أو عدم العزم دون صورة العزم على الصيام وعروض المانع قد يدعى عدم صدق التواني مع العزم واتفاق عروض المانع إلى رمضان آخر فمقتضى صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام المذكور وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن صح في ما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذ فرغ من ذلك الرمضان) (1) وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي فإن صح ما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى حال الرمضان الآخر فإن عليه الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام) (2) حيث قيد فيها وجوب الصدقة بالتواني والتهاون عدم الوجوب مع العزم فيقيد به الاطلاق الدال على الوجوب ومع التمكن والعزم واتفاق العذر لا - يصدق التهاون ألا ترى أن خبر أبي بصير الأول بعد فرض الصحة ووجوب القضاء فرض
(٢١٣)