فيه إلا ما يظهر من الصدوق في الفقيه حيث روى صحيح مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا تطوق الهلال فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال) (1) ولا يخفى أنه مع صحة الرواية وحصول الاطمينان لا وجه لترك العمل به إلا أن يدعي الاعراض وعدم حصول الاطمينان، ومن المحتمل أن يكون عدم العمل من جهة ترجيح سائر الأخبار لا من جهة الاعراض.
وأما بالنسبة إلى عد خمسة أيام فلدعوى قصور ما دل على اعتباره عن معارضة ما دل على الحصر في الرؤية أو شهادة البينة والأخبار الدالة على الاعتبار منها خبر عمران الزعفراني قلت لأبي عبد الله عليه السلام (إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين وثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: أفطر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم اليوم الخامس) (2) وخبره الآخر عنه أيضا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (إنا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: أفطر اليوم الذي صمته من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس) (3) وخبر محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عنه صلوات الله عليه (صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت عام الأول) (4) وقد حكي عن قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا ومع ذلك عد مثل هذه الأخبار من الأخبار الشاذة المهجورة. ولا يخفى أنه مع حصول الوثوق والاطمينان كيف يرفع اليد عن مثل هذه الأمارة.
وأما الرواية قبل الزوال فالمشهور أيضا عدم الاعتبار بها بكونها أمارة على كون اليوم الذي رئي فيه الهلال قبل الزوال من الشهر المستقبل بل ربما يدعى