يقال: يحتاط المكلف بأطراف الشبهة إلى حد يكون الاتيان بطرف الشبهة حرجيا فالباقي من أطراف الشبهة إن كان المكلف به داخلا فيه فهو حرجي، وإن لم يكن داخلا فيه فليس بواجب، وبهذا يمكن الجواب عن هذه الشبهة في مبحث الانسداد في الأصول، وأما احتمال الرجوع إلى القرعة فبعيد جدا، ألا ترى أنه لم يعمل بها في غالب موارد العلم الاجمالي، وأما الاجزاء مع بقاء الشبهة فاستفادته من الصحيح المذكور لا تخلو عن إشكال لأن ظاهره أن الوظيفة الفعلية صيام شهر يتوخاه ثم بعد انكشاف الحال يجزي على تقدير ولا يجزي على تقدير، فصورة بقاء الشبهة مسكوت عنها، ولعل السكوت لندرة هذه الصورة. وأما التفصيل بين الصورتين من جهة الاجزاء فمطابق للقاعدة حيث أن صيام شهر رمضان قبل رمضان لا يصح وبعده يكون قضاء لصيام رمضان ولا يجب قصد الأداء والقضاء، ثم إنه على تقدير انكشاف الحال لا وجه للحكم بلزوم الكفارة على كل تقدير لأنه على تقدير التقدم لا يصح الصيام وعلى تقدير التأخر لا تجب تلك الكفارة بل إما لا تجب أصلا وإما تجب كفارة أخرى.
{ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال، ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية}.
لا خلاف بين علماء الاسلام في أن وقت الامساك طلوع الفحر الثاني وقال الله تبارك وتعالى (كلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) واستثني من ذلك الجنابة فيجب الامساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يسع الزمان لها وللاغتسال، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة وهذا مسلم مع قصور الوقت عن الغسل والتيمم، وأما مع قصوره عن الغسل دون التيمم فقد يقال بصحة الصوم وإن عصم بالجنابة كما أراق الماء بعد دخول الوقت واستشكل من جهة عدم دليل يعتد به في قيام التيمم مقام الغسل في المقام بخلاف الصلاة حيث أنها لا تسقط بحال ويمكن أن يقال: ما الدليل على الإثم وما الفرق بين هذه