جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
يدل على ما ذكر ما في الكافي في باب تسمية من رآه عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام وقلت له: من أعامل وعمن آخذ وقول من أقبل فقال له عليه السلام: العمري ثقة فما أدي إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون، وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الخبر) (1) ويؤيد ما ذكرنا عمل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بالخبر الضعيف سندا مع عمل الأصحاب لانجبار الضعف بعملهم ولا يبعد التمسك بصحيحة العيص (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك قال: نعم) (2) حيث أنه ترك الاستفصال ولم يشترط العدالة في القوم وحكي الاجماع في المعتبر والتحرير على اعتبار الشياع الأعم من القطعي والظني.
{ولو لم يتفق شئ من ذلك قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، وقيل:
لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو اثنان من خارج. وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو الأظهر، ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق، و لا بالتطوق، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية، وفي العمل برؤية قبل الزوال تردد}.
إذا شهد الواحد الثقة فالكلام فيه ما ذكر آنفا ومع عدم الوثوق ولو مع فرض العدالة فقيل بحجية قوله لقول أبي جعفر عليه السلام: في خبر محمد بن قيس قال أمير - المؤمنين عليه السلام (إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا) (3) وفيه إشكال من جهة أن الشيخ (قده) رواه في الاستبصار

(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623