بطريقين أحدهما ما سمعت والثاني (إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد بينة عدل من المسلمين) وفي التهذيب بطريقين أيضا أحدهما ما سمعت والثاني (إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو اشهدوا عليه عدولا من المسلمين) ومن جهة المعارضة مع الأخبار المعتبرة المتضمنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين، وأما القول بعدم قبول شهادة أقل من خمسين نفسا أو اثنين من خارج البلد فيدل عليه خبر إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له: كم يجزي في روية الهلال؟ فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوه بالتظني وليس برؤية الهلال أن تقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف، ولا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كان في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) (1) و خبر حبيب الجماعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) (2) واستشكل في العمل بمضمونهما تارة من جهت ضعف السند وأخرى من جهة المخالفة لعمل المسلمين كافة فلا مجال للترديد في حجية البينة قال صادق عليه السلام على المحكي في صحيح منصور بن حازم (فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (3) وفي صحيح الحلبي وقد قال له: (أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ قال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (4) ولعل نظر القائل إلى صورة عدم العدالة.
وأما ما ذكر من الجدول والعدد الخ فالجدول حساب مخصوص عند المنجمين مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس، والمراد بالعدد هنا ما صرح به