التذكرة الاكتفاء بالشياع المفيد للظن لمساواته مع الظن الحاصل من شهادة العدلين، واستشكل بعدم إحراز العلة ولا يبعد أن يقال: بناء العقلاء على العمل بالوثوق و الاطمينان فمع الامضاء بل عدم الردع يؤخذ به كما يؤخذ بظواهر الألفاظ بل حجية خبر الثقة في الأحكام من جهة بنائهم، والدال على الامضاء الأخبار الواردة في الموارد المختلفة كخبر صالح بن زرين عن شهاب (إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك) (1) وصحيحة هشام ابن الحكم الواردة في عدم انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل قال عليه السلام: (والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافيه العزل) (2) ورواية سماعة قال: (سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال:
إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه) (3) والأخبار الواردة في معرفة الوقت كصحيح ذريح المحاربي قال:
قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت) (4) وما دل على حجية خبر الثقة واحتمال مدخلية خصوصيات الموارد كما ترى والشبهة التي لأجلها توقف غير واحد من الأعلام في حجية الشياع الغير المفيد للعلم نشأت من ملاحظة إطلاق ما دل على عدم اعتبار الظن فيقال: ما يجاب به عن هذه الشبهة في حجية ظواهر الألفاظ وحجية خبر الثقة في الأحكام يجاب به في المقام فكما تكون الاطلاقات منصرفة عن ظواهر الألفاظ حيث أن الحجية مرتكزة في أذهان العقلاء بنحو لا يكون مثلها مشمولة لتلك الأدلة فكذلك في المقام، ومع قطع النظر عن هذا يكون ما ورد من موارد التخصيص موجبا لرفع اليد عن إطلاق ما ذكر لو فرض الاطلاق، ولا مجال لاحتمال مدخلية الخصوصيات كما لا مجال للقول بقصر حجية البينة بالموارد التي دل الدليل على حجيتها فيها و