جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٩١
شرعية من الأدلة لا تمرينية، وقد ورد أخبار كثيرة منها الخبر المروي في الكافي والتهذيب عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام من أبيه عن علي عليهم السلام قال:
الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان) (1) وما روي في الكافي والفقيه في الموثق عن سماعة قال: (سألته عن الصبي متى يصوم قال: إذا قوي على الصيام) (2) وما روى الثلاثة (قدس الله أسرارهم) في كتبهم الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته) (3) وظاهر هذه الأخبار مطلوبية الصوم من الصبي كمطلوبيته من البالغ، غاية الأمر عدم الوجوب لاشتراطه بالبلوغ، وحديث رفع القلم لا ينافي ذلك وإلا لكان منافيا للتمرين المطلوب من الصبي على القول بكون عباداته تمرينية، ويشهد لهذا ما ورد في الأخبار من جواز عتق الصبي ابن عشر سنين وصدقته وصيته ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز (4) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) (5) وفي موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (6) ومن المعلوم أن الصدقة عبادة شرعية.

(١) الكافي ج ٤ ص ١٢٥. والتهذيب ج ١ ص ٤٣١ واللفظ له.
(٢) الكافي ج ٤ ص ١٢٥ والفقيه باب حد الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم رقم ٣.
(٣) الكافي ج ٤ ص ١٢٥. والتهذيب ج ١ ص ٤٢٥ و ٤٤٤. والفقيه العنوان السابق تحت رقم ٤.
(٤) الفقيه كتاب الوصايا باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ح ١ و ٢.
(٥) الفقيه كتاب الوصايا باب الحد الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ح ١ و ٢.
(٦) لم أجده بهذا الطريق ورواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ١٢٤ عن ابن بكير و رواه الشيخ في الكتابين من طريق الكليني عن الصادق عليه السلام بلفظه.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623