حيث يستفاد منه أن الرؤية أول النهار إلى قبل الزوال ليس مثل الوسط والآخر ولازمه كونه دليلا على كون الهلال لليلة الماضية وادعي شذوذ هذه الأخبار مع أن المحكي عن المرتضى (قدس سره) اعتبار ذلك حيث أنه بعد أن ذكر قول الناصر: (إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية) قال: هذا هو الصحيح و هو مذهبنا بل قال: إن عليا عليه السلام وابن مسعود وابن عمرو آنفا قالوا به ولا مخالف لهم وربما استظهر من الصدوق والكليني (قدس سرهما) أيضا ومال إليه جماعة من المتأخرين ومنهم العلامة الطباطبائي (قده) في مصابيحه وتردد المصنف (قده) والمسألة محل إشكال.
{ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر، فإن استمر الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف أو كان بعده، ولو كان قبله استأنف}.
ويدل على الاكتفاء بصيام شهر وعدم وجوب الاحتياط صحيح عبد الرحمن ابن حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فإن كان شهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه) (1) وهل يكون شهر المظنون كونه رمضان بمنزلته في لزوم الكفارة لو أفطر عامدا وساير أحكام شهر رمضان أم لا؟ قد يقال بعدم كونه بمنزلته لعدم الدليل على التنزيل، غاية الأمر لزوم الصيام والاجزاء في بعض الصور مع انكشاف الحال وفي صورة بقاء الشبهة، ويمكن أن يقال بعد القطع والعلم الاجمالي بترتب الأحكام على بعض الشهور التي تكون أطراف الشبهة يجب الاحتياط، غاية الأمر رخص المكلف في ترك الاحتياط والترخيص لا يوجب رفع الآثار وإلا لزم مخالفة القطعية ومع عدم حصول الظن يشكل الأمر للزوم الاحتياط إلا أن يكون حرجيا فيدور الأمر مدار عدم الحرج فلا بد من التبعيض في الاحتياط، وقد يستشكل بعدم كون التكليف في نفسه حرجيا وإنما نشأ الحرج من جهة الجهل وحكم العقل بلزوم الاحتياط، ويمكن أن