الجنابة وجنابة من لم يتمكن من استعمال الماء وهل يقال بعدم جواز الاجناب له؟
وعلى أي تقدير لم لا يشمل عموم تنزيل التراب منزلة الماء. ووقت الافطار ذهاب الحمرة المشرقية بنظر من اعتبرها لخروج وقت الظهرين ودخول وقت العشائين ومن قال باعتبار استتار القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية يقول باعتباره في المقام، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.
{ويستحب تقديم الصلاة على الافطار إلا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره}.
ويدل على الاستحباب صحيح الحلبي (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الافطار قبل الصلاة أو بعده فقال: إن كان معه قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر) (1) وموثق زرارة وفضيل عن الباقر عليه السلام في رمضان يصلي ثم يفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم، وأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنه حضرك فرضان الافطار والصلاة فابدء بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي) (2) وهاتان الروايتان كما ترى لم يستثن فيهما صورة منازعة النفس لكنه قال في المقنعة روي أيضا في ذلك (أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة تعقلها وتأتي على حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الافطار وإن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار ويشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة) (3) وهذه الرواية لم يحرز اعتبارها من حيث السند إلا من جهت إفتاء مثل المحقق -