جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ١٨٣
شاكا ولا ظانا ولا معتقدا بالليل بل يطلق عليه العرف اسم التوهم والتخيل ولعل هذا ملحق بالسهو لدى العرف حكما إن لم يندرج في موضوعه وربما يتناول المفطر مسامحة أما النحو الأول من النحوين الأخيرين فلا شبهة في عدم كونه موجبا للكفارة بل قد يتأمل في وجوب القضاء في هذه الصورة لامكان دعوى كونها من أقسام السهو أو دعوى اشتراط العمد في المفطرية وهذا التناول لم يصدر عن عمد ولكن لا يخلو كلا الدعويين عن النظر، وأما النحو الثاني فلا شبهة في فساد صومه.
وأما الكفارة فالأشبه عدمها لعدم صدق الافطار عن عمد ويمكن أن يقال لا نجد فرقا بين الصورة الأولى والثالثة حيث أنه في الصورة الأولى كالثالثة لولا الشك لم يكن يتناول شيئا وليس حاله حال من لا يريد الصوم أصلا، فإن قلنا في الصورة الأولى بلزوم الكفارة ولا بد من القول به في الثالثة وأما الصورة الثانية فالحاقها بالسهو موضوعا أو حكما مشكل، بل الظاهر أنه داخل في صورة القطع غاية الأمر هذا القطع قابل للزوال بأدنى تأمل فالصوم فاسد للاخلال بالامساك الواجب و فساده ملازم للقضاء ولا يصدق التعمد من جهة القطع على خلاف الواقع. وأما صورة غلبة الظن بدخول الليل وكان في السماء علة من غيم أو عجة أو نحوها كما هو منصرف كلماتهم فلا خلاف ظاهرا بين علمائنا في جواز الافطار تعويلا على ظنه كما يجوز الدخول في الصلاة. أقول: الظاهر أن المدار حصول الاطمينان حيث أن بناء العقلاء في مقاصدهم العمل به وليس له اختصاص بمقام دون مقام إلا في بعض المقامات كباب الشهادة فمع عدم الردع يكون حجة ولا مجال للقول بأن ما دل على عدم اعتبار الظن يكون رادعا لأن بناء العقلاء يكون راسخا بحيث لو سمعوا عاما يخالف هذا البناء يكون منصرفا عنه كحجية ظواهر الألفاظ وحجية خبر الثقة بل يظهر من الأخبار في موارد كثيرة حجية خبر الثقة بحيث لا مجال لاحتمال خصوصية للمورد والظاهر أنه من هذا الباب ما تسالموا عليه من عدم الاعتناء بالشك في الحاجب حال الغسل والوضوء وعلى هذا فلا اختصاص لخصوص الغيم والعجة ونحوهما ثم بعد تسلم جواز الافطار يقع الكلام في صحة الصوم وفساده الموجب للقضاء حكي وجوب
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة من تجب عليه الزكاة 2
2 فيما تجب فيه الزكاة 12
3 شروط وجوبها 17
4 زكاة الأنعام 19
5 زكاة النقدين 35
6 زكاة الغلات 41
7 فيما يستحب فيه الزكاة 48
8 اشتراط الحول والسوم في الخيل 53
9 وقت وجوبها 54
10 أصناف المستحقين 57
11 زكاة الفطرة 86
12 فيمن تجب عليه 86
13 شرط وجوبها 89
14 جنسها وقدرها 90
15 وقت وجوبها 94
16 مصرفها 99
17 كتاب الخمس 102
18 خمس الكنائز 103
19 ما يستخرج بالغوص 111
20 أرباح التجارات 112
21 تفسير المؤونة 119
22 خمس ارض الذمي إذا اشترى من مسلم 120
23 خمس المال المختلط بالحرام 121
24 تقسيم الخمس ستة أقسام 127
25 الأنفال 132
26 مصرف الخمس 137
27 كتاب الصوم 140
28 فيما يمسك عنه الصائم 148
29 فيما يجب على من أفطر 170
30 من يصح منه الصوم 189
31 صوم المسافر 192
32 أقسام الصوم 196
33 أحكام شهر رمضان 196
34 شروط وجوب الصيام 206
35 شرائط وجوب القضاء 209
36 يقضى عن الميت أكبر ولده 214
37 أحكام قضاء شهر رمضان 218
38 بقية أقسام الصوم 222
39 الصوم المندوب 222
40 الصوم المحرم 230
41 الذين جاز لهم الافطار 236
42 كتاب الاعتكاف 243
43 شروط الاعتكاف 243
44 أقسام الاعتكاف 248
45 أحكام الاعتكاف 250
46 كتاب الحج 253
47 وجوب الحج شرائطه 254
48 أحكام نيابة الحج 303
49 الوصية بالحج 319
50 أقسام الحج 328
51 مواقيت الاحرام 360
52 أفعال الحج 371
53 الاحرام 373
54 التلبية 380
55 أحكام الاحرام 391
56 تروك الاحرام 395
57 مكروهات الاحرام 418
58 عدم جواز دخول مكة بغير إحرام 421
59 الوقوف بعرفات 425
60 الوقوف بالمشعر 435
61 حكم من فاته الحج 443
62 مناسك منى 446
63 الطواف 487
64 أحكام الطواف 509
65 السعي 520
66 أحكام السعي 524
67 أحكام منى 531
68 زيارة البيت 543
69 أحكام الحرم 550
70 استحباب زيارة المشاهد في المدينة المنورة 553
71 العمرة المفردة 557
72 إجزاء عمرة التمتع عن المفردة 561
73 الاحصار والصد 562
74 أحكام الصيد 572
75 كفارات الاستمتاع 613
76 بقية كفارات الاحرام 623